Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 545

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق

الطّلاقِ، أو يكونَ إخبارًا عن صِفَةِ الطَّلاقِ الشَّرعيِّ.

ومن علمائنا من قال: الألفُ واللّامُ للحصرِ، وهو ألَّا يكون الطّلاق الشّرعيّ على غير هذا الوجه.

فإن قالوا: المرادُ به الطّلاق الرَّجْعِيّ طلقتانِ.

قيل لهم: إذا استقلَّ الكلام دون إضمار، لم يرجع الإضمار إِلَّا بدليلٍ، وقد بيَّنَّاهُ في "الأصول".

المسألةُ الثّانية (١):

فَمَنْ أَوْقَعه بلفظ الثّلاث (٢) لَزِمَهُ ما أَوْقَعه، وبذلك قال جماعة العلماء.

وحكى عبد الوهّاب في "إشرافه" (٣) عن بعض المُبتَدِعَة (٤)؛ أنّه قال: تلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظَّاهرِ لا يلزمه شيءٍ (٥).

وإنّما يُرْوَى هذا القول عن الحَجِّاج بن أَرْطَاة، ومحمد بن إسحاق (٦).

والدّليلُ على ما نقوله: إجماعُ الصَّحابة؛ لأنّ هذا مرويٌّ عن ابنِ عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عبّاس*، وأبي هريرة، وعائشة ﵃ ولا مخالِفَ لهم، وما روي عن ابن عبّاس* من رواية طاوس (٧)، قال فيه بعض

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 545 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.