Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 546

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق

المُحَدِّثين: هو وَهْمٌ، وإنّما وَقَعَ الوَهْمُ في التَأويلِ (١).

وعندي: أَنَّ الرَّوايةَ صحيحةٌ؛ لأنّ طاوُس قويُّ الحِفْظِ إِمَامٌ فيما نَقَلَ.

المسألةُ الثالثةُ (٢):

اختلفَ العلّماءُ في البَتَّةَ:

فرُوِيَ عن ابن عمر أنّه قال: هي واحدةٌ، وبه قال أبَان بن عثمان (٣).

وقال عليّ: هي ثلاث.

وقوله (٤): "إنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يقْضِي في البَتَّة بِالثَّلاثِ" إنّما استدلَّ بذلك مالك لأنّ مروان كان أمير المدينة، وفي زمان جماعة الصّحابة والتّابعين، وكان لا يقضي إِلَّا عن مَشُورَتِهِم، فهذا تكرَّرَ قضاؤُه في البَتَّة ثلاثًا، دلّ على أنّه كان الظّاهر من قولهم والمعمول به.

قال علماؤُنا (٥): وهذا في المدخول بها، فأمّا غيرُ المدخولِ بها، فإنْ نَوَى الثّلاث أو لم ينو شيئًا، فلا خلافَ في المذهبِ أنّها ثلاث، وإن نَوَى واحدة ففيها روايتان:

إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث، وبه قال سحنون وابن حبيب.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 546 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.