Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 553

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب الخلية والبرية

بيان ذلك: أنّ النَّاقةَ يُجعلُ الحبلُ في رِجْلَيهَا، فإذا أرادوا تركَها جَعلوهُ على غارِبِهَا لكي تَسِيب، ولا يطلبونها بعد ذلك (١).

فكذلك المرأةُ إذا قال لها: حبلُكِ على غَارِبِكِ، لا يكون له عليها رَجْعَة، خلافًا لأَبي حنيفة والشّافعيِّ (٢).

الغَارِبُ من الجَمَلِ: مقدَّمُهُ ما بين سَنَامِه إلى كَتِفيْهِ.

فرع ثانٍ:

إذا قال: أنت عليَّ حرامٌ، ففيه قولان:

الشّافعيُّ يقول: عليه كفَّارة يمينٍ (٣).

وقال أبو حنيفة (٤) ومالك: عليه الطَّلاق.

وقال مالك فيه أيضًا روايتان. أمّا المشهورُ في "موطَّئِهِ" (٥) وفي "المدوّنَة" (٦) أنّها: ثلاث.

ورُويَ، عن مالك أنّها طلقةٌ بائنةٌ.

وأمّا من قال: إنّها كفّارة يمينٍ، فدعوى؛ لأنّ النَّاس اتَّفقوا على أنّ مجرَّدَ قولِهِ: أنتِ طالق، أنتِ حرام، وأنت علىَّ كظَهْرِ أُمِّي، أنّه ليس بيمينٍ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 553 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.