بيان ذلك: أنّ النَّاقةَ يُجعلُ الحبلُ في رِجْلَيهَا، فإذا أرادوا تركَها جَعلوهُ على غارِبِهَا لكي تَسِيب، ولا يطلبونها بعد ذلك (١).
فكذلك المرأةُ إذا قال لها: حبلُكِ على غَارِبِكِ، لا يكون له عليها رَجْعَة، خلافًا لأَبي حنيفة والشّافعيِّ (٢).
الغَارِبُ من الجَمَلِ: مقدَّمُهُ ما بين سَنَامِه إلى كَتِفيْهِ.
فرع ثانٍ:
إذا قال: أنت عليَّ حرامٌ، ففيه قولان:
الشّافعيُّ يقول: عليه كفَّارة يمينٍ (٣).
وقال أبو حنيفة (٤) ومالك: عليه الطَّلاق.
وقال مالك فيه أيضًا روايتان. أمّا المشهورُ في "موطَّئِهِ" (٥) وفي "المدوّنَة" (٦) أنّها: ثلاث.
ورُويَ، عن مالك أنّها طلقةٌ بائنةٌ.
وأمّا من قال: إنّها كفّارة يمينٍ، فدعوى؛ لأنّ النَّاس اتَّفقوا على أنّ مجرَّدَ قولِهِ: أنتِ طالق، أنتِ حرام، وأنت علىَّ كظَهْرِ أُمِّي، أنّه ليس بيمينٍ.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 553 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.