Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 554

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب الخلية والبرية

وإنّما اختلفوا في كونِهِ يمينًا إذا عُلَّقَ بشرطٍ، مثل أنّ يقول: إنْ فَعَلْتِ كذا وكذا فأنت طالق، وأنتِ حرام، وأنت منِّي كظهر أُمِّي.

فرع ثالث (١):

وقولُه (٢) في الحرام: "إِنَّهَا ثَلَاثٌ" هو قولُ زَيد بن ثَابِت (٣).

وقد رُويَ عن عليّ ﵁ أنّه قَضَى بها في عدي بن قيس الكلابي، وقال له: والّذي نفسي بِيَدِهِ لَئِن مَسِسْتَهَا قبلَ أنّ تتزوّج غيرَكَ لأرجُمَنَّكَ (٤).

وهو الّذي عوَّل عليه مالك وذهبَ إليه، وأنّها في غير المدخولِ بها نَوى واحدةً أو ثلاثًا، وإن زَعَمَ أنّه لم يَنوِ طلاقًا لم يُصَدَّق.

وأمّا الخليّةُ والبريّةُ أنّها ثلاث، هو المشهورُ من مذهبِ مالك.

واختلفَ علماؤُنا في وقوعِ الطَّلْقَةِ الواحدةِ البَائنةِ في المدخولِ بها: فرُوِيَ عن ابنِ القاسمِ (٥) في الّذي يقولُ لامرأَتهِ أنتِ طالقٌ طلاقَ الخُلْعِ، أنّها واحدة.

وكذلك إنَّ قال: خالَعْتُكِ، أو بَارَأْتُ امرأتي، أو افتدت منِّي.

قال أَصْبَغُ: وكذلك إنَّ قال: صالحتُ امرأَتِي، أخذ منها عِوَضًا أو لم

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 554 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.