Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 572

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب الظهار
  3. فصل

المسألةُ الحادية عشرة:

يُحرَّمُ الظِّهارُ كلِّ استمتاعٍ سوى الوطء؛ لأنّ اللَّفظَ يقتضيهِ كما قدَّمنا.

المسألة الثّانية عشرة:

إذا عادَ لها - على الاختلاف في العوْدِ- لَزِمَتْهُ الكفّارة، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).

المسألةُ الثّالثة عشرة:

إذا لَزِمَتهُ الكفَّارة، فلا يُجزئه مَنْ فيه عَقْد عِتْقٍ من تدبيرٍ أو كتَابةٍ أو عِتْقٍ إلى أَجلٍ (٢)، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: يُجزيء جميعهُنَّ إِلَّا أمّ الولد (٣).

ودليلُنا: أنّه شخصٌ ... السَّيِّد، فيه عَقد عِتْقٍ، فلا تجزئ معه الكفّارة كأمّ الولد (٤).

المسألة الرّابعة عشرة (٥):

لا تُجْزىءُ الرَّقبةُ الكافرةُ في الظِّهارِ (٦)، وبه قال الشّافعيّ (٧).

وتال أبو حنيفة: تجزئ (٨)، لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٩) فعمَّ.

ودليلُنا: أنّه كفَّارة، فلم تجز بالكافر ككفّارة القَتْل، ولأنّها قُربة فلا يجوز صَرْفُها للكافر كالزَّكاةِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 572 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.