فإن قال: هذا حملُ المُطْلق على المُقيَّدِ، وحمل المنصوص على المنصوص، وهذا لا يجوز، وقد أجبنا عن هذا في "أصول الفقه" (١).
المسألة الخامسة عشرة:
المعيبُ لا يخلو أنّ يكون عيبًا يُبْطِلُ المنفعةَ، أو عيبًا يسيرًا لا يُؤَثِّر فيها.
فالأوّلُ لا تُجزِىء معه الكفّارة، وتُجزِىء مع الثّاني.
هذه جملة هذا الباب، وأمّا تفصيلُه: فإنّ الأَعورَ يُجزِىء عند مالك (٢)، خلافًا للشّافعيّ، واحتجّ بأنّه عَيبٌ يُنقصُ الثَّمنَ فلا تُجزِىء معه الكفّارةُ، كما لو كان أقطع اليد.
ودليلُنا: أنّه كامل النّظر، فأجزأ في الكفَّارةِ كما لو كان صحيح العين.
المسألةُ السّادسة عشرة:
الأصمّ (٣)، ومقطوع الإبهام (٤)؛ لأنّها في معنى اليدين والرَّجلين.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 573 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.