Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 573

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب الظهار
  3. فصل

فإن قال: هذا حملُ المُطْلق على المُقيَّدِ، وحمل المنصوص على المنصوص، وهذا لا يجوز، وقد أجبنا عن هذا في "أصول الفقه" (١).

المسألة الخامسة عشرة:

المعيبُ لا يخلو أنّ يكون عيبًا يُبْطِلُ المنفعةَ، أو عيبًا يسيرًا لا يُؤَثِّر فيها.

فالأوّلُ لا تُجزِىء معه الكفّارة، وتُجزِىء مع الثّاني.

هذه جملة هذا الباب، وأمّا تفصيلُه: فإنّ الأَعورَ يُجزِىء عند مالك (٢)، خلافًا للشّافعيّ، واحتجّ بأنّه عَيبٌ يُنقصُ الثَّمنَ فلا تُجزِىء معه الكفّارةُ، كما لو كان أقطع اليد.

ودليلُنا: أنّه كامل النّظر، فأجزأ في الكفَّارةِ كما لو كان صحيح العين.

المسألةُ السّادسة عشرة:

الأصمّ (٣)، ومقطوع الإبهام (٤)؛ لأنّها في معنى اليدين والرَّجلين.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 573 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.