Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 577

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ظهار العبيد

بابُ ظِهار العبيدِ

الفقه:

قال الإمام: الأصلُ في هذا الباب في ظِهَارِ العبيدِ، قولُه (١) تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢)، ولم يفرِّق بينَ الأحرارِ والعبيدِ، فلا يصحُّ أنّ يقال: إنَّ العبد لمّا لم يكفّر بالعِتْقِ، فليس من أهلِ الظِّهارِ، كما لا يجوزُ أنّ يقالَ في المُعْسِرِ الضَّعيفِ عن الصّيام: إنّه يقدر على الصّوم وقال مالك: وظِهَارُ الْعَبْدِ كظهار الحرّ؛ إِلَّا في العِتقِ فإنّه لا يصحُّ منه، أَذِنَ له سيِّده أو لم يَأذَن له (٣)؛ لأنّه لو أعتق ولم يكن الولاء له انتقص ركن من أصلِ الشَّرعِ، وهو قولُ النّبيّ ﵇: "الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" (٤) ولوْ كان له لما تمكَّنَ من الإرثِ به؛ لأنّ الرِّقَّ يَمنَعُ من الميراثِ.

وهذه نكتةٌ عظيمة من أصول الفقه:

وهو أنّ الشَّيءَ إذا كانت له قيمة مميزة فلم تحصل بَطَل، فإن أَذِنَ له في الإطعام وملّكه ما يُطْعم به جازَ، وإن كان وإن أذن له في الصِّيام أو في الإطعام جازَ. وبعد أنّ شَرَعَ في الصِّيام، أو في الإطعامِ، فهل له أنّ يَرُدَّهُ عنه إلى الآخر؟ فالمسالةُ محتملةٌ للخلافِ.

أمّا الصِّيام، فيستوي فيه حُكْمُ الأحرارِ والعبيدِ (٥).

وأمّا (٦) العِتْقُ، فلا يثبتُ في حَقِّهِ لوجهين:

أحدهما: أنّه محجورٌ عليه في ماله.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 577 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.