والثّاني: أنّ الولأَ لا يثبتُ له.
فأمّا الحجر عليه: فإنّ المحجورَ على ضربينِ:
١ - أحدُهما: أنّ يحجرَ عليه لحقِّ نفسِهِ كالسّفيه (١)، فهذا يلزمُه الطَّلاق والظِّهار.
٢ - * وأمّا المحجور عليه لحقِّ غيره كالعَبدِ؛ فإنّه لا تجوز له الكفارة بالعِتقِ*.
وأمّا قولُ مالكٍ (٢) في "المبسوط": إنَّ أَذِنَ له في الإطعام فالصَّيَام أحبُّ إليّ، فقال ابن القاسم: لا أدري ما هذا, وليس كلّ أحد يستطيع الصِّيامَ، والفروع عليه كثيرة.
باب ما جاء في الخيار
الفقه في مسائل:
قال علماؤنا: وكانت في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُننٍ: أمّا سُنَّة الصَّدقة فقد تقدَّمت في "الزَّكاة"، وأمّا حُكمُ الولاءِ فيأتي في "كتاب العِتْقِ"، إنَّ شاء الله. وأمّا مسألةُ الخِيَارِ فهذا بابه.
وفيه مسائل:
المسألةُ الأوُلى (٣):
ذكر مالكُ (٤) حديثَ بَرِيرَة بأنّها أُعْتِقَت فَخُيِّرَت في زُوْجِها، فاختارت نَفْسَها.