Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 578

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ما جاء في الخيار

والثّاني: أنّ الولأَ لا يثبتُ له.

فأمّا الحجر عليه: فإنّ المحجورَ على ضربينِ:

١ - أحدُهما: أنّ يحجرَ عليه لحقِّ نفسِهِ كالسّفيه (١)، فهذا يلزمُه الطَّلاق والظِّهار.

٢ - * وأمّا المحجور عليه لحقِّ غيره كالعَبدِ؛ فإنّه لا تجوز له الكفارة بالعِتقِ*.

وأمّا قولُ مالكٍ (٢) في "المبسوط": إنَّ أَذِنَ له في الإطعام فالصَّيَام أحبُّ إليّ، فقال ابن القاسم: لا أدري ما هذا, وليس كلّ أحد يستطيع الصِّيامَ، والفروع عليه كثيرة.

باب ما جاء في الخيار

الفقه في مسائل:

قال علماؤنا: وكانت في بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُننٍ: أمّا سُنَّة الصَّدقة فقد تقدَّمت في "الزَّكاة"، وأمّا حُكمُ الولاءِ فيأتي في "كتاب العِتْقِ"، إنَّ شاء الله. وأمّا مسألةُ الخِيَارِ فهذا بابه.

وفيه مسائل:

المسألةُ الأوُلى (٣):

ذكر مالكُ (٤) حديثَ بَرِيرَة بأنّها أُعْتِقَت فَخُيِّرَت في زُوْجِها، فاختارت نَفْسَها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 578 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.