والآخر: أنّه لابدّ من ذِكرِ استبراء الحَمل، فإنّها يحتمل.
المسألة الرّابعة عشرة: في قَدْر الاستبراء (١)
ففيه قولان:
أحدُهما: أنّها حَيضةٌ واحدةٌ لأنّها تحصلُ البراءة للرّحم. دليلُه: مِلْكُ اليمينِ (٢)
المسألة الخامسة عشرة (٣):
الاستبراء ثلاثة حيضٍ؛ لأنّه استبراء النِّكاحِ.
المسألة السّادسة عشرة:
إذا اعترفَ بالحملِ وادَّعَى رؤية الزِّنا , ففيها ثلاثة أقوال:
قيل: يُحدُّ ويُلحق به الولدُ ويُلاعِن.
وقيل: يلاعن (٤) وينفي الولد عنه، فإن اعترفَ به بعدَ ذلك حُدَّ ولحق به.
وقيل: يلاعن لينفي الحدّ، ويُلْحَق به الولد (٥)؛ لأنّ اللِّعان جُعِلَ لأحدٍ أمربن، فإذا وُجِدَ أحدهما وُجِدَ اللّعانُ.
المسألة السّابعة عشرة:
ينتفي النّسب بلعان الزّوج وحدَهُ؛ لأنّ النَّسبَ به يلحق، فبلعانه ينتفي، وأمّا لعأنّها فتنفى الحدّ به عنها (٦).