Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 598

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ماء جاء في اللعان
  3. فصل

المسألة الثّامنة عشرة: في صفة لفظه

وهو أنّ يقول: أشهد بالله لقد رأيتُها، أو: قد رأيتُها تزني، ولقد رأيتُ فَرْجَه في فَرْجِها كالمرود في المُكْحُلة - على الخلافِ الّذي قدّمناهُ في الشُّهودِ- يقول ذلك أربع مرَّات، ثمّ يقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إنَّ كان من الكاذبين. وفي نفي الحَمْلِ يقول: ليس هذا الحَمل منّي، ولقد زَنَت إنِ ادَّعى زنَّا، وتحلف هي على نقيضِ قوله (١).

المسألة التّاسعة عشرة:

ولا تتمُّ الفُرقَة بينهما إِلَّا بلعانهما جميعًا، خلافًا للشّافعي (٢) حيث قال: تقع الفُرقة بينهما بلعانه.

ودليلُنا: حديث عُوَيْمِر، في قوله (٣): "كَذَبتُ عَلَيهَا" إلى أنّ قال: "فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعِنَينِ".

المسألة الموفية عشرين:

هل يفتقرُ اللِّعان إلى حُكمِ حاكمٍ أم لا؟

نقال قومٌ: لا يكونُ ذلك إِلَّا عند الإمام.

وقال قومٌ: لا يحتاجُ إلى حُكْم حاكمٍ بالفُرْقَة بينهما.

قيل: تقعُ الفُرْقةُ بنفسِ اللِّعان (٤)، خَلافًا لأبي حنيفة (٥)، واحتجّ بقوله ﵇: "لا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا" (٦).

ودليلُنا: هذا الخبر بعينه؛ فإنّه أخبر ﵇ عن شَرْعِهِ، فلا يحتاج إلى حُكْمِ حاكمٍ معه، ألَّا ترى أنّ الحاكمَ لو لم يحكُم بالفُرقة ثبتت ضرورة، وليس للإمام أنّ يأمره بإثر ذلك بطلاق.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 598 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.