Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 599

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب ماء جاء في اللعان
  3. فصل

المسألة الحادية والعشرون (١):

واللَّعانُ جائزٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ النَّهارِ، قاله مالك فى "كتاب محمّد".

وقال ابنُ وَهبٍ: لا يكون إِلَّا بإثر صلاة (٢). وقال مالك أيضًا: "وبإثر مَكْتوبَةٍ أحبّ إليَّ (٣)، وقد كان ذلك عندنا بالعصر، ولم يكن سُنَّة" (٤) يريد أَنَّها يمين فتعلّقت بالوقت والمكان، والتّغليظ على وجه الاستحباب، لما رَوَى أبو هريرة عن النّبيَّ ﵇ أنّه قال: "ثلاثة لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يزكّيهِم، رجلٌ كانَ له فَضْلُ ماءٍ على طريقٍ فمنَعَهُ عن ابنِ السَّبيلِ، ورجلٌ بايعَ إمامًا لا يبايعه إِلَّا لدُنيا، فإن أعطاهُ منها رَضِيَ، وإن لم يعطه منها سَخِطَ، ورجل أقام سِلْعَتَهُ بعدَ العصر، فقال: بالّذي لا إله إِلَّا هو لقد أعطيت فيها كذا وكذا فصدّقه" (٥).

وأمّا التغليظُ بالمكان، فإنها يمينٌ في مَا لَهُ بَالٌ، كاليمين في الحقوق، وعلى هذا جماعةُ العلّماءِ.

المسألة الثّانية والعشرون (٦):

هل يكون ذلك في المسجد أم لا؟ فقد رَوَى ابنُ جُرَيْجٍ، عن ابنِ شهاب في هذا الحديث: "فَتَلَاعَنَا في المسْجِدِ وَأنا شاهِدٌ" (٧).

وقال ابن الماجِشُون: لا يكون إِلَّا بإثر صلاة في مقطع الحقوق. وكأنّه جعل ذلك شرطًا، وفي ذلك فائدة اجتماع النَّاس كما قدَّمنا. وأمَّا اليهوديّةُ والنّصرانيةُ فتلاعِنُ بحيث

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 599 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.