Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 659

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

مسكَنُها، فإن كان واحدًا فهي على ما كانت فيه، وإن كان في حُجْرَتِها بيوتٌ وكانت (١) في بيتٍ منها وفيه كان متاعُها، قال مالك (٢): لا تَبِيتُ إلّا في بيتها أو اسطوانتها وحجرتها، لها أنّ تبيت من ذلك حيث شاءت.

ولم يأت في مَبِيتِ المُعْتَدَّةِ في بيتها حديثٌ، لكنّه مضَى عليه العمل، وإنّما أتتِ الأحاديث في النَّهيِ عن الانتقالِ، والفروعُ في هذا البابِ كثيرةٌ جدًا، أصولُها ما أَمْلَيْنَاهُ عليكم.

باب عِدَّةِ أمّ الوَلَدِ إذا تُوُفَّي عنها سَيِّدُها

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأُولى (٣):

"إِنَّ يَزِيدَ فَسَخَ نِكَاحَ أَمَّ وَلَدٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدّ" (٤) لعلَّه أخذ بقولِ ابنِ المُسيِّب والزُّهريّ وعمر بن عبد العزيز (٥)؛ أنَّ عِدَّتها أربعة أشهر وعشر، ورَوَى ذلك قتادة عن رجاء بن حَيْوَة عن قَبِيصَةَ (٦)، وضعَّفَهُ أحمد؛ لأنّ قتادة لم يسمع من رجاء (٧).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 659 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.