واحتجّ القاسم بالآية (١)، وأمّا من لم يتعلّق بذلك، فلا يصحُّ أنّ يحتجَّ عليه بذلك (٢)؛ لأنَّه يجوز أنّ يثبت الحكم (٣) من غير الآية بقياس أو غيره.
قولُه (٥):"إِنَّ عِدًتَهَا حَيْضَةٌ" هو قولُ مالكٍ (٦)، والشّافعيّ (٧)، والشّعبيّ (٨)، وأبِي قلابة (٩)، وابنِ حنبلٍ (١٠).
وقالَ أبو حنيفة (١١) والثّوريّ (١٢): عِدَّتُها ثلاث حيضٍ، وهو قولُ علىّ (١٣) وابن (١٤) مسعود والنَّخعيّ (١٥).