Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 661

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

وقال قتادة وطاوُس: عِدَّتُها نصف عِدَّة الحُرِّة (١).

ودليلُنا: أنَّ هذه أَمَةٌ موطوءةٌ بمِلْكِ اليمينِ، فكان استبراؤُها بحَيْضَةٍ، أصل ذلك الأَمَة.

المسألةُ الثّالثة (٢):

فهذا ثبتَ ذلك، فهل عِدَّةٌ أَمِ استبراءٌ محضٌ؟ فذكر عبد الوهّاب أنّها استبراءٌ (٣)، وفي "المُدَوْنة" (٤): "إنَّ أمّ الولد عليها العِدَّة، وعدّتها حيضة كعِدَّةِ الحرائرِ ثلاث حِيَضٍ".

فهذا قلنا: إنّها عدّة، فقد قال مالك (٥): "لا أحبُّ أنَّ تُوَاعِدَ أحدًا لنكاحٍ حتّى تَحِيض".

وقال ابن القاسم (٦):"وبلغني أنّه قال: لا تبيتُ إِلَّا في بيتها".

وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أنَّ لها المبيتَ في غير بيتها في العِتْقِ والوَفَاة.

المسألة الرّابعةُ (٧):

ولو غاب سيِّدُها، فتوفِّيَ بعدَ ما حاضت في غَيْبَتِهِ، لم يُجْزِئها حتّى تعتدّ لوَفَاته، قاله ابنُ القاسم في "المدوّنة" (٨).

وكذلد لو انقضت عدّتها من زوجها، فلم يطأها سيِّدها حتّى توفَّي، فإنّ عليها أنّ تعتدّ بحَيْضَةٍ (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 661 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.