Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 662

  1. كتاب الطلاق وشرح أبوابه ومقدماته
  2. باب عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أو سيدها

باب عِدَّة الأَمَة إذا تُوُفَّيَ عنها زوجُها أو سيِّدُها

الفقه في مسألتين:

المسألةُ الأُولى:

قال علماؤُنا: عِدَّةُ الأَمَةِ نصف عِدَّة الحُرِّةِ، ولا تنتقل إلى عِدَّةِ الحُرِّةِ وإنْ أُعتقت (١)؛ لأنّ الاستبراءَ .... يسبق .... يكون للزّوج على الأَمَةِ ...................

وأمّا إذا أعتقت في عدّة ومات زوجُها، فإنّها تنتقلُ إلى عِدَّةِ الحُرِّة (٢)؛ لأنّها زوجةٌ داخلةٌ تحت قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ الآية (٣).

المسألةُ الثّانيةُ (٤):

قوله (٥): "عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ"على ما تقدّم، ولا خلافَ في ذلك، إِلَّا ما رُوِيَ عن ابنِ سِيرِينَ وليسَ بالثّابت عنه أنَّه قال: عِدَّتُها عِدَّةُ الحُرّةِ (٦)، وعلى ما قَدَّمْنَاهُ الإجماع، واللهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 662 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.