Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 41

  1. كتاب البيوع
  2. تفصيل وشرح ما تقدم
  3. فصل

أَبِيهِ" وهو حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وذكر حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ قال: "وَهَبَ لِي رَسُولُ الله ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَينِ، فَبِعْتُ أحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: مَا فَعَلَ غُلَامكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بِعْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ" (١) حَسَنٌ غريبٌ.

وهي مسألةٌ غريبةٌ (٢)، اختلفَ العلّماءُ فيها على أربعةِ أقوالٍ:

الأوَّل: أنَّه لا يُفَرِّق بين والدةٍ ووَلَدِها, ولا بينَ الوالِدِ وولَدِهِ، ولا بين الأَخَوَين والأُختين، قاله أبو حنيفة (٣).

الثّاني: قال ابنُ القاسم: يُفَرِّقُ (٤) بين الوالِدِ ووَلَدِه (٥).

الثّالث: أنَّ ذلك في الحَرْبِيَّاتِ لا في المُوَلِّدات الّذين وُلِدُوا في أرضِ الإسلامِ (٦).

الرّابع: تجوزُ التَّفرقةُ إذا أَذِنَتْ في ذلك الأُمّ (٧)، وقال ابنُ الفاجِشُون: لا يجوزُ ذلك، وقد قال ابنُ عبد الحَكَم: لا يُفَرِّقُ بينَهُما.

الخامس: في التّوجيه.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 41 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.