Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. تفصيل وشرح ما تقدم
  3. فصل

قال الإمامُ: وهذه المسألةُ تنبني على أنّ المَنْعَ هل هو حقٌّ للهِ أو للأُمِّ أو حقٌّ

للوَلَدِ؟ وفي ذلك للعلّماء ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنَّه حقٌّ للوَلَدِ.

الثّاني: أنَّه حقٌّ للأُمِّ.

الثّالث: أنّه حقٌّ للهِ.

فإنْ قلنا: إنّه حقٌّ للهِ، لم يعمل الرِّضا في إسقاطه.

وإن قلنا: إنّه حقٌ للأُمِّ، عمل فيه الرِّضا.

وإن قلنا: إنَّ ذلك حقٌ الولد للرِّفق به، لم يَجُز.

وأمّا الأخوان، فحديثُ علىِّ حُجَّةٌ عليه، وقال علماؤنا: نحملُهُ على الاستحبابِ (١).

وأمّا "التّفرقة" ففي ذلك خمسة أقوالٍ:

الأوَّل: إذا ثَغَر -بالتّاءِ المعجمةِ باثنين من فوقها- يعني: إذا سقط ثُغْرُهُ، قاله مالك (٢).

الثّاني: إذا عرفَ ما يُؤمَر به وُينْهَى عنه.

الثّالث: إذا بَلَغَ سبع سنينَ (٣).

الرّابع: إذا بَلَغَ الحُلُم، قاله أبو حنيفة (٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 42 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.