Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب البيوع
  2. باب العيب في الرقيق
  3. فصل

وقال ابنُ أبي زيد: العيوبُ فيها على ثلاثةِ أضرُبٍ:

أحدُها: أنّ تستغرق معظم الثّمن، فهذا يردّ به ويرجع بالثّمن.

الثّاني: إِلَّا ينقص من الثّمن، فهذا لا يردّ به، ولا يرجع قيمة العَيب.

الثّالث: أنّ ينقص من الثّمن ولا ينقص معظمه، فهذا يرجع بقيمة العَيبِ، ولا

تردّ به، ورأيت لبعض أصحابنا أنّه تردّ (١).

واختلف القائلون بقول ابنِ أبي زيدٍ في تعليل ذلك؟

فقال أبو محمَّد: إنَّ الدار تخالفُ سائرَ المبيعات، بدليل أنَّه إذا استحقّ منها اليسير لزم الباقي بالثّمن.

وأيضًا: فلو أطلق أحدٌ العَقْد فيها، واستحقّ بعض جدرأنّها , لم يرجع المبتاع في شيءٍ من الثّمن.

وقال غيرُه: العلّةُ أنّها لا تتّخذ غالبًا إِلَّا للقِنيَة، وليس المقصود منها الأثمان.

٤ - الرّابعة (٢):

وأمَّا "ما ينقص ثمن المَبِيعِ ولا ينقص جسده، كالإِبَاقِ، والسّرقة، وشرب الخّمْرِ، والزِّنا في العبد عند مالك" فهو عَيْبٌ يردُّ به، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يُردّ به (٤).

ودليلُنا: أنّه زنا وُجِدَ في مملوكٍ، فإن له أنّ يردَّه كما لو كان له جارية.

وأمّا "البول في الفراش" ففي الكِبَرِ عَيْبٌ يردّ به العَبدُ والأَمَةُ، رائعين كانا أوْ لَا،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 62 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.