Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. باب العيب في الرقيق
  3. فصل

وبه قال الشّافعيّ (١).

وقال أبو حنيفة (٢): لا يردّ به العبد، وتردّ به الأَمَة.

ودليلنا ما تقدّم.

فرع (٣):

والظيثُ في العبد، والتَّرَجْلُ في الأَمَة عَيْبٌ،* قال ابنُ حبيب عن مالك: معنى

ذلك أنّ يكون العبد متخنِّثا *، ومعنى ذلك أنّه يُؤتَى.

وأمّا من اشترى عبدًا على أنّه أعجم، فألفاه فصيحًا، أو على أنّه مجلوب، فألفاه مولّدًا، ففي "الواضحة" عن أَصبَغ أنّ له الرَّدِّ؛ لأنّ النَّاس في المجلوب أرغب، وكذلك الدّوابّ.

وأمّا "عِثَار الدّابةِ" ففي "المدنية" رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إنَّ عَلِمَ أنّ ذلك كان عند بائعها بشهادة أو إقرار رُدَّت عليه، وإن لم يعلم، وكان عِثَارُها قريبًا من بيعها، حلفَ البائعُ أنّه ما عَلِمَ بذلك، كان ظهر ذلك بها بَعْدَ طُولِ مدَّةٍ يحدثُ العِثَارُ في مثلها، فلا يَمِينَ عليه.

قال الإمامُ (٤): هذه العيوبُ إنّما يردّ بها إذا ثبت أنّها كانت في ملك البائع.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 63 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.