Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في ثمر المال يياع أصله

الثمرة عن موضعها، وهو بمنزلة التّأبير فيها؛ لأنّه حينئذٍ يتبيَّن حالُه وكثرتُه وقِلَّتُهُ. والتّأبيرُ في النّخل الّتي لا تؤبّر، أنّ يبلغ مبلغ الإبار في غيرها.

وأمّا "الزّرع" فإبارُه أنّ يُفركَ في رواية ابن القاسم، وروى عنه أشهب أنّ إبَارَهُ ظهورُه في الأرض.

الثّانية:

قوله: (فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ) يريد أنّها له بمُطلَقِ العَقدِ.

وقال ابنُ أبي ليلى: هي للمشتري (١).

ودليلُنا: هذا، ومن جهة القياس: أنّ هذا إنّما يتميّز، فلم يتبع الأصل بمطلق العَقد، كالجنين بعد الولادة.

الثّالثة:

إذا ثبت هذا، فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جَدادِها، وبه قال الشّافعيّ (٢).

وقال أبو حنيفة: له ذلك (٣)، والمسألةُ خلافيّةٌ.

الخامسة:

فإن أبّر بعضه دون بعض، فلا يخلو أنّ يكونا متساويين، أو يكون أحدهما أكثر، فإن كانا متساويين، فقد قال مالك: ما أُبّرَ للبائع، وما لم يُؤبَّر للمبتاع (٤).

وقال محمّد: ما أُبَّرَ تبع ما لم يُؤبَّر، وذلك للمبتاع.

وقال سحنون عن ابن القاسم في"العُتبِيَّة" (٥): إمّا أنّ يسلم المبتاع، أو يسلما جميعًا، وإلَّا فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالنّصف.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 71 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.