Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 73

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

١ - الطَّلْعُ، ثمّ ينتقحُ الحَبّ عنها ويبيضُّ فيكون إغرِيضًا.

٢ - ثمّ يعظمُ وتعلوهُ خُضرة فيكون بَلَحًا.

٣ - ثمّ تعلُوهُ حُمرةٌ، فيكون زَهوًا.

٤ - ثمّ يَصْفَرُّ، فيكون بُسْرًا.

٣ - ثمّ تَعلُوهُ كُدْرَةٌ، فيكونُ نَضِيجًا.

٦ - ثمّ يكونُ رُطَبًا.

٧ - ثمّ ييبسُّ فيكون تَمرًا".

وصلاحُ "التّين" أنّ توجدَ فيه الحَلاوةُ، ويظهرُ السّوادُ في أَسْوَدِهِ، والبياضُ في أبيضِهِ، وكذلك العِنَب.

وصلاحُ "الزّيتون" أنّ ينحو إلى السَّوادِ.

وصلاحُ " القِثَّاءِ" أنّ ينعقد ويبلغ حدّ ما له طعم.

قال: وأمّا "البِطِّيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرُّطوبة.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (١):

لا يخلو أنّ يكونَ بشرط القَطعِ، فذلك جائزٌ إجماعًا لعدمِ الفساد.

وأمَّا أنّ يكون بشرط التبقية، فهو باطلٌ إجماعًا، مبنيًّا على قاعدة الغَرَر والجهالةِ.

وأمّا إنَّ باعها مطلقًا، فقال الشّافعىُّ: لا يجوزُ (٢)؛ لأنّ الإطلاقَ يقتضي التَبقيةَ، إذِ المقصودُ من الثَّمرة زَهْوُها واجتناؤها طَيبةً.

وقال أبو حنيفة: ذلك جائزٌ (٣)؛ لأنّ مطلقَ العَقْد يُحْمَلُ على الجائز شرعًا فيجوزُ، ويُكلَّف أنّ يُجَدّ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 73 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.