Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 79

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع

وهي مسألةٌ نظريَّةٌ قد حققناها في "مسائل الخلاف".

الفقه في أربع مسائل:

الأولى:

وفي هذا الباب ثلاثُ مسائل:

أحدُها: في تبيينُ ما يكونُ من المُتلَفَاتِ جائحة.

الثّانية: في تبيين ما تُوضعُ فيه الجائحة.

والثّالث: في مقدارِ ما يكونُ من ذلك جائحة.

أمّا الأولى (١): فاختلف علماؤنا في معنى ما يُوضَع من الجوائح، فعند ابنِ القاسم (٢) أنّ ما لا يُستطاع دفعُه، فإن علم به فإنّه يكون جائحة، وما يُستطاع دفعه، فإن علم به، فلا يكون جائحة، كالسّارق ونحوه، قاله في "كتاب محمّد" وهو مذهب ابن نافع في "المدوّنة" (٣).

ورُوِيَ عن ابن القاسم في "المدوّنة" (٤) أنّ كلّ ما أصاب الثمر بأيِّ وجه كان، فهو جائحة.

وقال مُطرّف وابن الماجِشُون: لا يكون جائحة إِلَّا ما أصاب من أمر السَّماء من عَفَنٍ، أو بَرَدٍ، أو عطش، أو فساد بحَرٌّ.

فرعٌ:

فإذا ثبت ذلك، فالجائحةُ على ضربين:

١ - جائحةٌ من قِبَلِ الماء.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 79 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.