Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 80

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع

٢ - وجائحة من قِبَلِ غيره.

فأمّا الأوّل، فإن كان من قِبَلِ العطش، فقد قال مالك في "الواضحة": يوضعُ قليلُ ذلك وكثيرُه. وقاله ابنُ القاسم (١).

ووجهُه: أنّ هذه منفعةٌ من شرط تمامها السَّقْيُ، كمنفعةِ الأرض المكتراة، والفرقُ بينها وبين سائرِ الجوائحِ، أنّ سائرَ الجوائحِ لا تنفكُّ الثّمرةُ من يسيرها، وهذه تنفكُّ الثّمرةُ من يسيرِها، فالمشتري دخلَ على السّلامة منها, ولم يدخل على السلامة في يّسيرِ العفَنِ وأكلِ الطّير.

وأمّا الجائحةُ بكثرة المطر، فهو نوعٌ من العَفَنِ يوضع كثيرُه دون قليلِهِ.

الثّانية (٢):

وأمّا ما يُعتبرُ به في وضع الجائحة، فأنّه يرجع إلى معنَيَيْن:

أحدُهما: جنْسُ الثَّمرة.

والثّاني: معنىً يقترنُ بها.

فأمّا جنسُها، فهو كلُّ مَبِيعٍ يحتاج إلى بقائه في أصله، وذلك على ضربين:

أحدهما: لانتهاء صلاحه كثمرة النَّخل والعِنَب والتُّفاح والتِّين.

والثّاني: يُحتاج إليه لبقاء رُطوبَته، كثمرةِ العِنَب إذا اشْتُرِيت بعد انتهاء طيبها، وكالبُقُول، والقَصِيل، والجَزَر، والسَّلجَم، والبَصَل، والثُّوم.

فأمّا الأوّل (٣)، فلا خلافَ (٤) في وضع الجائحة فيه.

وأمّا ما لا يحتاج إلى بقائه لتمام صلاحه، ولا لبقاء رطوبته، كالتَّمر اليابس،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 80 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.