Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب الصرف
  2. باب ما لايجوز من بيع الحيوان

فإذا قلنا بالفرق بين القُربِ والبُعدِ، فقد رَوَى محمّد عن مالك بجواز النَّقد فيما كان على البريد أو البريدين، ثمّ رجع فقال: على اليوم ونحوه. ويجوز على مسيرةِ اليوم، وبه قال أشهب وابن القاسم (١). وَرَوى ابنُ القاسم عن مالك في الحيوان خاصّة البريد والبريدين (٢). وَرَوى ابنُ وهب عنه: لا ينقد في الطّعام يكون على نصف يوم حتّى يقوب جدًّا.

الخامسة (٣):

والبيعُ بالرُّؤية المتقدّمة على وجهين:

أحدُهما: أنّ يقعَ على الإطلاق.

والثّاني: أنّ يشترط البائع* أنّ المبيع على الصِّفَة الّتي كان عليها حين رآه المبتاع*، فذلك جائزٌ.

وفي صِحَّة بيعِ البعيدِ الغَيبَةِ شرطان:

أحدُهما: ألَّا بضرب لقبضه أجلًا، ورُوِيَ (٤) عن ابنِ القاسم أنَّه إنَّ ضربَ لذلك أجلًا لم يَجُزْ، زاد محمّدٌ: قريبًا ولا بعيدًا (٥).

ووجه ذلك: أنّ أجلَ قبضه مُتَقَدِّرٌ بقَدْرَينِ، فهو مفسد القَدرَيْن:

١ - أحدهما: مسافة ما بين بلد البائع وبلد المُبتاع.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 135 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.