Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب الصرف
  2. باب ما لايجوز من بيع الحيوان

٢ - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.

والضّربُ الثّاني (١): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (٢) بيعَ ما لم يُرَ.

فرع (٣):

فإذا ثبتَ هذا (٤)، فهل يكونُ ضمانه (٥) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (٦)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.

ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.

ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (٧)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 136 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.