Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب الصرف
  2. باب بيع الحيوان باللحم

بَابُ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

الفقه في مسائل:

الأُولى (١):

نهيُهُ ﷺ عن بيعِ الحيوان باللَّحمِ (٢) يقتضي تحريمه، وبه قال مالك (٣) والشّافعيّ (٤) وجمهورُ الفقهاء.

وقال أبو الزِّناد: "إنَّ كُلَّ مَنْ أدرَكتُ كَانَ يَنهى عَن ذَلِكَ" (٥).

وأجاز أبو حنيفةَ بيع الحيوان باللّحم (٦).

والمسألةُ لنا، لا كلامَ لأحدٍ فيها، وحجَّتُنا في ذلك: حديث ابن المُسَيِّب؛ لأنّه رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﵇ النَّهي عَنْ بَيعِ الحَيَوانِ بِاللَّحم (٧). وقد اتّفقتِ الأُمَّة على قبُولِ مُرَاسِلِ سعيد بن المُسَيِّب، ولا كلامَ لهم عليه، فالَمسألةُ غيرُ معلَّلَةٍ، وتعليلُها فيه تعارضٌ ظاهرٌ وتناقضٌ كثيرٌ.

وعوَّل علماؤُنا فيها من طريق المعنى على أنّ الشَّيْرَجَ (٨) بالسِّمْسِمِ لا يجوزُ؛ لأنّه يخرُجُ منه، فكذلك اللّحمُ بالحيوان، وتحريرُ ذلك وتفصيلُه فيي "مسائل الخلاف".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 137 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.