Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 145

  1. كتاب الصرف
  2. باب السلفة في العروض

بَابُ السُّلفَةِ في العُرُوضِ

الفقه في مسائل:

١ - الأولى (١):

قولُه (٢): "سَلَّفَ في سَبَائِبَ" قال مالك: هي غلائل ثمانية.

وقولُه (٣) إنَّ معنى ذلك: "أَنَّهُ أَرَادَ أنّ يَبِيعَهَا مِنْ غَيرِ بَائِعِهَا مِنهُ بِأَكثَرَ" فيدخله الوَزن بالوَزن متفاضِلًا.

ويحتملُ أنّ يريد بهذا: أنّه مذهب ابن عبّاس (٤).

ويحتمل أنّ يريد منه: مقتضَى اللّفظ، وقد سأل عيسَى ابنَ القاسم عن رِبْحِ ما لم يُضمن؟ فقال: ذكر مالك أنّ ذلك بيع الطّعام قبل أنّ يُستَوفَى.

٢ - وأمّا العُرُوضُ والحيوان، فإنّ ربحه حلالٌ؛ لأنّ بيعَهُ قبل استيفائه حلالٌ.

ومن "كتاب محمّد" أنّ ربح ما لم يضمن أنّ يبيع لرجل شيئًا بغير أمره، ثمّ يبتاعه منه وهو لا يعلم (٥)، وهذا الباب ضَيِّقٌ جِدًّا، وفروعه كثيرة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 145 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.