Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 146

  1. كتاب الصرف
  2. باب النهي عن بيعتين في بيعة

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ

قال الإمام (١): أدخلَ مالك (٢) بلاغًا، وهو ثابتٌ عن النَّبِىِّ ﵇ صحيحٌ (٣)، رواهُ النَّسائيّ (٤) والشّافعيّ (٥)، وقال التّرمذيّ (٦): "هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

الفقه في مسائل:

الأولى (٧):

اختلفَ العلّماءُ في تفسير هذا الحديث:

فأمّا المالكيّة فقالوا: هو أنّ يبيعَ الرَّجلُ من الرّجُلِ سلعتَين بثَمنين مختَلِفَين، على أنّه قد لَزِمَتْهُ إحدَى الصَّفقتين، فَيُنظَرُ أيّهما يُلزَمُ (٨).

وقال الشّافعيّ (٩): تفسيرُها أنّ يقولَ الرَّجلُ: أبيعُك داري على أنّ تبيعَني أنت غلامَكَ (١٠).

وكلَا التّفسيرين صحيحٌ، والمسألتان جميعًا لا تجوز وإنِ اختلف التّعليل، وهي تستمدُّ تارةً من قاعدة الرِّبَا، وتارةً من قاعدة الغَرَرِ، ورُبّما اجتمعا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 146 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.