Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 151

  1. كتاب الصرف
  2. باب ما جاء في بيع الغرر

وكانت هذه كلُّها بيوعًا كان أهل الجاهلية يتبايعون بها، فنهى رسولُ الله ﷺ عنها؛ لأنّها من باب أكل المال بالباطل، لقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النِّساء: ٢٩] الآية (١).

الثّانية (٢):

والغَرَرُ يقعُ من قليلٍ وكثيرٍ، فالقليلُ مَعْفُوٌّ عنه، وأمّا الغَرَرُ الكثير المانع من صحَّة العَقْد يكون في ثلاثة أشياء:

أحدُها: العَقد.

والثّاني: أحد العِوَضَين: الثّمن أو المثمون، أو كلاهما.

الثّالث: الأجل فيهما أو في أحدهما.

فأمّا "الغَرَر في العَقد" فهو مثل نهي النّبيّ ﷺ عن بَيعَتَينِ في بَيعَةِ، وعن بَيعِ الْعُرْبَانِ، وعن بَيعِ الحَصَاةِ على أحد التأويلين، وما أشبه ذلك ممّا لا جهل فيه في ثَمَنٍ ولا مثمون، وإنّما حصل الغَرَر فيه بانعقاده بين المتبايعين على هذه الصّفات، ومن هذا المعنى بيع المَكيل والجُزاف في صَفقَةٍ واحدةٍ، والقولُ فيما يجوز من بيع الجُزاف والمَكِيلِ في صَفْقَةٍ واحدة (٣)، وعلى هذه الأنواع تتركّب المسائل في هذا الباب إنَّ شاء الله.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 151 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.