Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب الصرف
  2. باب بيع الخيار

بَابُ بَيْعِ الخِيَارِ

قال الإمام: ذكر مالك (١) في هذا الباب المُتَبَايِعَان بِالخِيَارِ مَا لَمْ يفتَرِقَا، وحديثُ ابن عمرَ في هذا الباب مشهورٌ؛ أنّ النّبيّ ﷺ قال: " المُتَبايِعَانِ بالخِيَارِ مَا لَم يَفتَرِقَا" أو "يَختَارَا" كذا رواه التّرمذيّ (٢).

قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الحديث (٣):

١ - فمن النَّاس من رَدَّه؛ لأنّه خَبَرٌ واحدً يخالفُ أصولَ الشّريعة، فإنّ الَبْيع كما رُوِيَ عن عمر بَيعَان: بَيعُ صَفقَة أَو بَيع خِيَار (٤)، فأمَّا بيع خيَار كلَّه فليس في الأصول.

٢ - التّأويل الثّاني: من النَّاس (٥) من تأوّله بأنّ معناه: المتراوضان في الإيجاب والقَبُول، فإذا قال البائع: بعتُ، فالأمر لم ينعقد،* وكلُّ منهم بالخِيَار، حتّى يقول الآخر: قبلتُ*.

٣ - الثّالث: منهم من قال: معناه ما لم يفترقا بالأقوال.

٤ - الرّابع: قال بعضُ الفقهاء (٦): المراد به خِيَار الإقالة الّتي في حديث عبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 152 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.