Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 153

  1. كتاب الصرف
  2. باب بيع الخيار

٥ - الخامس (١): قال مالك (٢): "لَيْسَ لِهَذَا الحَدِيثِ عِندَنَا حَدٌّ مَعرُوفٌ، وَلَا أَمرٌ مَعمُولٌ به" أشار إلى أنّ المجلسَ مجهولُ المُدَّةِ، ولو شَرَطَ الخِيَارَ مدَّة مجهولةً لبَطَلَ إجماعًا، فكيف يثبتُ حُكمٌ بالشَّرعِ بما لا يجوزُ شرطًا في الشّرعِ؟! وهذا شيءٌ لا يتفطَّنُ له إِلَّا مالك ﵁.

وظنّ بعض المتوسِّمين بالعلّم من الجَهَلَة؛ أنّ مالكًا إنّما تعلَّق فيه بعمل أهل المدينة، وهذه جهالة (٣).

فإن قيل: قد أثبتَ مالكٌ خِيَارَ المجلسِ في التّمليكِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 153 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.