Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب الصرف
  2. باب بيع المرابحة

قلنا: الطلاقُ يعلَّقُ على الغَرَر والخَطَرِ، وَيثْبُتُ في المجهول والمعلوم، والبيعُ بخلافِهِ، ولو لم يكن في هذا "القَبس" إِلَّا هذه المشكاةُ لكَفَاهُ.

وقال الشّافعيّ (١): خِيَارُ المجلسِ ثابتٌ في البَيع لكلِّ واحدٍ من المتبايعين حتّى يقوما عن مجلسهما، ورَوَى في ذلك الدّارقطني (٢) تفسيرًا عن النَّبىِّ ﵇ أنّه قال: "المُتَبَايعَانِ كُلُّ واحِدٍ منهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ" وكان ابنُ عمر إذا باع أَحَدًا قام ومشى خُطىً حتّى يلزم البيع (٣).

مسألة (٤):

والخِيَارُ في البَيْع في أصله غرَرُ، وإنّما جوّزته السُّنَّة لحاجةِ النَّاس لذلك؛ لأنّ المبتاع قَد لا يختبر ما ابتاع، فيحتاج إلى أنّ يختبره، أو يعلم أكان يصلح أم لا، ومثل هذا (٥).

بَابُ بَيْعِ المرَابَحَةِ (٦)

قال الإمامُ: هذا باب عَويصٌ، ليس له في القرآن ولا في السُّنَّة ترجمةٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أنّ الله قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] (٧) فاقتضى هذا الإطلاق- كما قدّمنا -

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 154 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.