Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الصرف
  2. باب جامع الدين والحول

جوازَ بيع كلِّ بيعٍ إِلَّا ما قام الدّليلُ على رَدِّهِ حسَبَ ما تقدّم في القواعد.

وقد طالعتُ في كتب العلماء المُعَوَّلِ عليهم في المذاهب، فما رأيتُ أحدًا منهم فهِم هذا الباب كما ينبغي، ولا قرّره كما يجبُ، فاسْتَوْفَى معاقدَهُ على الكمال، إِلَّا محمّد بن عبدوسٍ (١)، فإنّه بيّنه ورتّبة على ستّة معاقد، وقعت منثورةً في كلام مالك، فجمَعَها وفَرَّعَ عليها فروعًا كثيرةً (٢).

الأوّل: ما يُحتسَبُ في الثّمن والرِّبح.

والثّاني: ما يُحتسَبُ في الثّمَنِ ولا يُحتَسَب في الرِّبح.

الثّالث: ما يُحتسب في عَقد واحدٍ في الشّرط ولا يُحتسَبُ بالإطلاقِ.

الرّابع: أنّ يَنعَقدَ البيعُ على الكذبِ.

الخامس: أنّ يَنعقِدَ البيعُ على الغِشَّ.

السّادس: أنّ يَنعَقِد البيعُ على عَيب.

ولكلّ واحد حُكمٌ ليس للآخر، وقد يجتمعُ الكذبُ والغِشُّ والعَيبُ في البيع في عَقدٍ واحدٍ، وقد يجتمعُ اثنان منهما في عَقدٍ، فتتعارضُ الأحكامُ، ولولا أنّ هذا "الكتابَ" على القواعدِ والأصولِ لا الفروع، لمهّدناها لكم.

بَابُ جَامِعِ الدِّيْنِ وَالحِوَلِ

قال الإمام (٣): الأصل في هذا الباب قوله ﵇: "مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ" (٤) فإنّه

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 155 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.