Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 197

  1. كتاب كراء الأرضين

فرع (١):

فإن ذهب ماء البئر أو العين قبل تمام الزّرع فهلك، فلا كِرَاءَ له (٢)، فإن أخذه لزمه ردّه، وإن كان لم يأخذه فذلك عن الزّارع موضوع.

ولو هلك بعضه وبقي بعضه، أُعطي بقَدر ما يبقَى من الكِرَاء بحساب ذلك، كان لم يكن له قَدْرٌ، ولا فيه منفعة، لم يكن له (٣) من الكِرَاء شيءٌ، قاله مالك في "المدوّنة" (٤).

فرع (٥):

ولو كانت من أرض المطر، فقد قال مالك في "المدوّنة" (٦): إنَّ لم يتمّ زرعه فلا كرَاء له. ولو كثر المطر فأفسد الزّرع، فإن كان في الإبَّانِ (٧)، في وقتٍ لو أقلع (٨) لأمكنه أنّ يعيدَ زراعتها، فلم ينكشف حتّى مضت أيّام الزِّراعة، فلا كِرَاءَ عليه؛ لأنّه بمنزلة أنّ تغرق (٩)، فإن انكشف في الإِبّان، فالكِراءُ له لازِمٌ، قاله ابن القاسم (١٠) عن مالك (١١).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 197 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.