Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب كراء الأرضين

ولو غرقت بعد الإبَّانِ، فقد قال مالك (١): إن زَرَعَ فجاءه بَرَدٌ فأذهَبه، فالكِراءُ عليه، وكذلك إنَّ أصابه جَرَادٌ أو جليد وغَرِقت في غير الإِبَّانِ فتلف الزّرع.

المسألة الخامسة (٢):

فيمن زرعَ في أرض قوم بغير إذنهم، فخرّج التّرمذيّ (٣) فيه حديث عطاءٍ عن رافع بن خَدِيجٍ، قال رسول الله: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم، فَلَيسَ لَهُ مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ" وفي هذا الحديث كلام.

أمّا "الإسناد" فقال البخاريّ: شَرِيك يُتَّهم في الحديث كثيرًا (٤)، وقال أبو عيسى (٥): هو حديثٌ حَسَنٌ (٦)، وأنكر أحمد بن حنبل على أبي إسحاق أنّ يكون زاد فيه: "بِغَيرِ إِذنِهِم" وقال: ولم يروه غيره (٧).

واختلف علماءُ الأمصارِ في هذه النّازلة:

فمنهم من قال: الزَّرع للزّارع، وهم الأكثر.

وقال ابنُ حنبل (٨): إذا كان الزّرعُ قائمًا فهو لربِّ الأرضِ، وإذا كان قد حُصِدَ فإنّما تكون له الأجرة، وذلك لحديث رَافِع؛ لأنّه متعدِّ على صاحب الأرض، ولأنّه شغل مال غيره.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 198 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.