Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 204

  1. كتاب القراض
  2. باب ما يجوز في القراض

فباعَهُ العاملُ بمَئَةٍ، ثمّ اتَّجَرَ فيه حتّى صار المَالُ مئةً وخمسينَ، ثمّ دعاه إلى المُقاسمة، فقال له: خلَّصْ رأسَ المالِ كما يَلزَمُ ونقسمُ رِبْحَ المالِ، فجاء ليشتَرِيَ ذلك العَرَضَ فوَجَدَهُ بمئةٍ وخمسين، فإنّه يشترِيهِ ويذهبُ رِبحُهُ، ويمضي عَمَلُهُ باطلًا، وهذا ما لا جوابَ لهم عليه.

بابُ مَا يَجُوزُ فِي القِرَاضِ

الفقه في مسائل:

المسألة الأُولى (١):

قوله (٢): "عَلَى أنّ يَعمَلَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ" هو على ما قال، وقد قدّمنا أنّ الضّمان على رَبِّهِ، ولا خلافَ في ذلك، فإنِ اشترطَ (٣) على العامل فسدَ (٤)، خلافًا لأبي حنيفة (٥) في قوله: العَقد صحيحٌ.

ودليلُنا: أنّ هذا نقل الضّمان عن مَحَلَّه بإجماع، فاقتضى ذلك فساد العَقد والشرط، أصله: إذا باع منه شيئًا على أنّ على البائع ضمانه أَبَدًا، وكذلك لو شرط عليه حَمِيلًا أو رهنًا، فقال محمّد (٦): يردّ إلى قِرَاضِ مثله.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 204 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.