Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 205

  1. كتاب القراض
  2. باب القراض بالعروض

بابُ القِراض بِالعُرُوض (١)

القِراضُ لا يجوز بالعُروض (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): يجوزُ القِرَاضُ بالعُروض، وذلك بأن يقول له: بعْ هذا، فإذا بِعتَهُ فأنتَ فيه مُقَارِضٌ.

قلنا: وهذا لا يجوزُ؛ لأنّه إنَّ باع بأُجرةٍ فهو قِرَاضٌ وإجارةٌ، والقِرَاضُ لا ينضافُ إليه عَقْدٌ آخر إجماعًا. وإن باع بغير أُجرةٍ كان قد شرطَ عليه زيادةً في العملِ، ولا يجوزُ بإجماعٍ أنّ يشتَرِطَ ربُّ المال زيادةً في العمل على العامل في القِرَاضِ.

وبالجملة، فإنّ مَبنَى القِرَاضِ على الرِّفقِ، ولا تتغيّر له هيئةٌ على ما وُضِعَ في الأصل له، ولا تكون فيه زيادةٌ. ومن ذلك: أكلُ العامل منه بالمعروفِ، وذلك على الاعتبار في السَّفَر والحَضَر، وهذه عادةٌ رجَعَ العلماء فيها - على زعمهم- إلى مذهب مالك في اعتبار العادة.

ويجوزُ (٤) له أنّ يشترط على العامل ما يعودُ بالمنفعة له في الرِّبحِ، وبما يَرجُو صيانَة المالِ أو نماءَهُ، ويقول له: لا تشتر إِلَّا سلعةً كذا وكذا، فإن قال له: على ألَّا تشتَرِيَ إِلَّا من فلانٍ، فإن كان فلانٌ مُتَّسِعَ الحال، عَظِيمَ التِّجارة، كأبي سعيدٍ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 205 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.