Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 208

  1. كتاب القراض
  2. باب التعدي في القراض

والثّامة: قال أَصبغُ: إنَّ قارض ألَّا يشتريَ إِلَّا سِلعَةَ كذا غيرَ موجودةٍ، فاشتَرَى غيرَها فقد تعدَّى، فإن رَبحَ فله فيما رَبحَ قِرَاضُ مِثلِهِ.

التّاسعةُ: وهي إذا قارَضَهُ على أنّ يشتريَ عَبرَ فلانٍ، ثمّ يشتري بغيره ثانيًا، فهو يدخُلُ في قِسمِ القِرَاض بالمِثل كما تقدّم، والصّحيحُ خروجُه عنه.

والقِرَاضُ ثلاثةُ أقسامٍ في هذا المعنى:

١ - غيرُ جائزٍ ماضٍ، كالقِرَاضِ بالنِّقَارِ.

٢ - غير جائز بالمِثل.

٣ - وغيرُ جائزٍ بالإجارةِ، وهو الأكثرُ.

وقدِ استوفينا ذلك في "مسائل الخلاف" محرَّرًا إنَّ شاء الله.

ووجه من قال: إنَّه يُرَدُّ إلى قِرَاضِ المِثلِ، وإليه يميلُ الشّافعيُّ في قوله: إنَّ كلّ عَقدٍ فاسدٍ يُرَدُّ إلى عِوَضِ مِثلِه، وهذا هو الصّحيح، إِلَّا أنّ يكونَ مع عَقدِ القِرَاض زيادةٌ تُخرِجُه عن بابه إلى الإجارة، فتكونُ له أُجرةُ المِثلِ، وهو وجه القول الثّاني.

وهذا يدلُّكَ على صحَّة القولِ الثالثِ في تفصيل ابنِ القاسم؛ أنّ الفسادَ إذا كان من غير زيادةٍ - وبَقِيَ قراضًا - أنّ فسادَهُ لا يُخرجه عن عِوَضِ صحّته.

وبهذا يُستدلُّ على صحّة القول الخامس؛ أنّ ما كان من الزِّيادة لا يُخرجه إلى عمل يقابلُه عِوَضٌ، أو من فسادٍ يَرجِعُ إلى ربِّ المالِ لا يتعلَّق بالعَقدِ، ولا يدخلُ به في

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 208 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.