Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 207

  1. كتاب القراض
  2. باب التعدي في القراض

وقال محمّد بن الموَّازِ (١) مسألةٌ رُدَّ فيها إلى الأقَلَّ من قِرَاض المِثل، أو ممّا سُمِّيَ من الرِّبح، فإذا اطَّرَدَت صارت قولًا رابعًا.

القول الخامس: أنّ قِرَاض المثل وأُجرَةَ المِثل إنّما هي باختلاف الحال حَسَبَ ما أشار إليه ابنُ القاسمِ في بعض المصنَّفات، وقد حقّقتُ أنا النّظر في المسائل الّتي فيها قِرَاضُ المِثل على رواية ابنِ القاسم، فوجدتُها تِسعَ مسائلَ (٢):

الأُولى: القِرَاضُ بالضَّمان.

الثّانية: إلى أَجَلٍ.

الثّالثة: عُروضٌ.

الرّابعة: دنانيرُ ليصرِفَها.

الخامسة: دَينٌ يَقبضُهُ.

السّادسة: مُبهَمٌ.

السّابعة: إنَّ اختلفا بعدَ العملِ، فالقولُ قولُ العاملِ إذا أنّ بما يُشْبِه، وإلّا رُدَّ إلى قِرَاض مِثله، وكذلك المساقاةُ.، وقال أشهب: إنَّ جاء بما يُشبِهُ، وإلّا صُدِّق ربّ المال فيما يُشبِه، فإن لم يَأتِ به حُمِلَ على قرَاضِ مِثلِهِ. وعندي أنّه قولٌ واحدٌ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 207 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.