Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 274

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأوُلى (١):

أمّا تحمُّلها فعلى ثلاثة أضْرُبٍ:

أحدها: تحملُ نقلها من الأصل.

والثّاني: تحمُّلُ نقلِها عن الشّهود.

والثّالث: تحمُّلُ نقلِ حُكمِها عند الحاكم.

تفصيل:

فأما الأوّل: فعلى ضربين:

أحدُهما: أنّ يسمع لفظَها من الّذي عليه الحقّ بالشهادة له وإقراره.

والثّاني: أنّ يشهد على ما تَقَيَّدَ في الكتاب.

فأمّا الأوّل: فهو أنّ يسمع ما يشهد به، فإذا وَعَاهُ، جازَ أنّ يشهد به، ويلزمُه ذلك إذا لم يقم بها غيرُهُ.

ويجوز على هذا إشهاد الأعمى، خلافًا لأبي حنيفة (٢) في قوله: لا يجوز ما يسمع في حال العَمَى، على ما نُبَيِّنُه في موضعه إنَّ شاء الله.

المسألة الثّانية (٣):

وأمّا إذا شَهِدَ على ما تَقَيَّدَ في الكتاب، فلا يخلو أنّ يكون مختومًا، أو غير

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 274 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.