Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 275

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

مختومٍ، فإن كان غير مختومٍ، فعندي أنّه يلزمه أنّ يقرأ ما تقيّدَت به الشّهادة في آخر العَقْدِ إنَّ كان يقرأ، أو يُقرأَ له إنَّ كان أُمِّيًا أو أَعمَى، ليَعْلَمَ موافقة تقييدها لما شهد به. وإن كان مختومًا ففي "المعونة" (١) اختلافٌ حكاه عبد الوهّاب قال: "اختلفَ قولُ مالك فيمن دفعَ إلى الشُّهود كتابًا وختَمه وأَشهَدَ الشُّهودَ وهُوَ مطويٌّ، فقال لهم: اشهدُوا على ما فيه، هل يجوز تحمّلهم لها أم لا؟ وكذلك الحاكِمُ إذا كَتَبَ كتابًا وخَتَمَهُ وأشهَدَ الشُّّّّّهودَ أنّه كتابهُ ولم يقرأهُ عليهم، فعنه في ذلك رَوايَتَانِ: إِحداهُمَا: أنّ الشّهادة جائزةٌ. والرِّوايَةُ الثّانِيَة: أنّهم لا يشهَدُون حتّى يقرأَه عليهم". وهو الصّحيح عندي.

المسألة الثّالثة (٢):

وأمّا حالُ الأداءِ، فإن كان يؤدِّي شهادة حفظها، فحُكمُه أنّ يكون حافظًا لها حين الأدَاءِ إِما لأنّه استَدَام حِفظها، وإما لأنّه قيَّدَهَا في كتابٍ عند نفسه أو عند المشهود له. وهذا يُسَمَّى عَقدًا استِرعَاءً، يكتب (٣): يَشْهَدُ مَنْ تَسَمَّى في هذا الكتاب من الشُّهداء، أتهم يعرفون كذا، ثمّ يكتب شهادته ويسلم العَقد إِلَيهِ (٤). فإن احتاج إليه ودعاهُ، لزِمَه أنّ ينظره، فإن كان ذَاكِرًا لجَمِيعِهِ، أدّاها على عُمُومِهَا، وإن ذَكَرَ بَعضَهَا، شَهِدَ بِمَا ذكَرَ، وإن لم يذكر شيئًا فلا يشهد.

المسألة الرّابعة (٥):

وأمّا "تحمُّلُ نَقلِها" ففيه فصلان: أحدُهما: في نقلها عن مُعَيَّنَينِ. والثّاني: في نقلها عن غير مُعَيَّنَينِ.

فأما الأوّل: فيجبُ أنّ يكونَ ممَّن ينقلُ عنه، متيَقِّنًا لما أُشهِد به، فإن شكِّ فيه أو نسِيَهُ لم يصحّ نقلهَا عنه، قاله مالك في "المجموعة".

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 275 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.