Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

وأمّا لو سمعه ينصها, لم يَجُز أنّ بنقلها عنه (١)، كأدائها إلى الحاكم، ولو سمعه الحاكم ينصها ولم يؤدِّها عنده، لم يكن له العمل بها، فكذلك النّاقل لها عنه.

ولو سَمِعَه يُشْهِد عليها غيرَهُ، ولم يشهد، فقد قال مالك: لا يشهد على شهادته وإن احتيج إليه، بخلاف المقرّ على نفسه.

المسألة الخامسة (٢):

قال علماؤنا (٣): وما يتّصل بالشّهادة الشّهادة على الخطِّ (٤)، فالمشهورُ من قول مالك: أنّه لا تجوز الشّهادة على خطِّه، رواه محمّد (٥) واختاره.

ورَوى ابنُ القاسم وابنُ وهب عنه (٦) في "العُتبِيَّة" (٧) و"الموَازية" الجواز، ولا يجزئ فيها أقلّ من شاهِدَين يحلف الطّالب ويستحقّ حقه، قاله سحنون.

وقال أَصبَغ (٨): الشهادةُ على خطِّ الشاهد الغائب أو الميِّت قويَّة في الحكم بها.

واحتجّ محمّد للمنع: بأنّ الشّهادةَ على خطِّه بمنزلة أنّ يسمعه ينصّها، وذلك لا يُسَوِّغُ نقلَها عنه.

فإذا قلنا بجوازها، فقد قال مُطَرِّف وابن المَاجِشُون (٩): إنّها تجوزُ في الأموال

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 276 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.