Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

المسألة الأولى: فيمن تجوز شهادته ومن لا تجوز

وشهادة الوَالِد لولَدِه والوَلَد لوَالِدِه، قال جماعة: تبطلُ شهادةُ بعضهم لبعضٍ، وأَبطَلَ ذلك مالك (١)، والشّافعيّ (٢)، والنّخعي، وأبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤)، وسفيان الثّوريّ.

وأجازت طائفةٌ شهادة الوَالِد للوَلَد، والوَلَد للوَالِد، بظاهر قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥) وهو مذهب عمر بن الخطّاب، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور.

وأجاز إيّاس بن معاوية شهادة الرَّجُل لابنه.

وذكر الزّهريُّ قوله (٦): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ الآية (٧)، والصّحيح من المذهب أنّه لا يجوز ذلك لواحدٍ منهم (٨).

المسألة الثّانية: شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعضٍ

فقال مالك: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ، وتجوزُ في الحقوق (٩).

وأجمع عوامّ أهل العلم أنّ شهادةَ الأخِ لأخيه جائزةٌ إذا كان عَدْلًا.

وقال أصحاب الرّأي: شهادةُ العَمِّ والخال جائزةٌ، وكذلك شهادة الرَّجل لأبيه وابنه من الرّضاعة.

فأما مالك فقال: لا تجوزُ شهادةُ الأخِ لأخيه في النَّسَبِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 282 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.