Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 283

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

المسألة الثّالثة: شهادة الزّوج لزوجته والمرأة لزوجها

اختلف العلّماءُ في شهادة الزّوجين كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه، فأجاز ذلك الحَسَنُ البصريّ، والشّافعيّ (١)، وأبو ثور.

وأجاز شُرَيح شهادة زوجٍ وأبٍ.

وقال مالك (٢) والشّافعيّ (٣) وأحمد (٤) وإسحاق: لا تجوز شهادة واحدٍ منهما لصاحبه. وهو الصّحيح عندي، لقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٥).

المسألة الرّابعة: في شهادة الشّريك لشريكه

وقد اختلفَ العلّماءُ في هذه المسألة، فقال قوم: لا تجوز شهادة الشّريك لشريكه، وهذا قول الشّافعيّ (٦) وأحمد (٧) والنّعمان (٨).

قال الإمام: أمّا ما كان من حال الحدود والقِصاص والنِّكاح؛ فإن هذا ليس من التّجارة ولا المشاركة في شيءٍ، وإنّما يبعد تجويزها فيما قد اشتبكا فيه، أو فيما هما فيه شريكان، والله أعلم.

المسألة الخامسة: في شهادة البدويّ على القَرَوِيِّ

وقد ثبت الحديث عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ قَرَويِّ عَلَى صَاحِبِ قَريةٍ" (٩).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 283 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.