Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 284

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

واختلفوا في شهادة البَدويّ على الحَضَريّ أو على القرويّ.

فقالت طائفة: شهادتُهُ جائزةٌ إذا كان عَدلًا على ظاهر قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية (١)، هذا قول ابن سِيرِينَ والشّافعيّ (٢) وأبي ثور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) إذا كان عَدلًا بظاهر الآية.

المسألة السّادسة: في شهادة ولَد الزِّنا

وهي مسألةٌ اختلفَ العلّماءُ فيها، فقالت طائفة: يجب قَبُولها إذا كان عَدْلًا على ظاهر قولِهِ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية (٤)، هذا قول عَطَاء بن أبي رباح (٥)، والحسن، والشّعبيّ (٦)، والزُّهريّ، والشّافعيّ (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابه (٩)، وأبي عُبَيدٍ.

قال الإمام: وكذلك نقول بالجواز إذا كان عَدلًا.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته، كذلك قال نافع مَولى ابن عمر، وبه قال اللَّيث في الشّهادة في الزِّنا إذا كانوا أربعة: أحدهم ولد زنًا، قال: تُرَدُّ شهادتُهُم ولا حدَّ عليهم.

وقال مالك في ولَدِ الزِّنا: إنّه في شهادته بمنزلة رجلٍ من المسلمين، ولا تجوز شهادته في الزِّنا خاصّة (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 284 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.