Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 285

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

المسألة السّابعة: في شهادةِ العَبدِ

فقالت طائفة: شهادتُهُ كشهادَةِ الحُرِّ إذا كان رِضىَ، لدخوله في جملة قوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ الآية (١)، ورُوِيَ هذا القولُ عن عليّ (٢)، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علِمتُ أنّ أحدًا رَدَّ شهادةَ العبدِ (٣).

وقال الشّافعيّ (٤): تجوز شهادتُهُ في الشّيءِ اليسيرِ، وقد تقدّم الكلام عليه أنّ من شروطه الحريّة.

المسألة الثّامنة: في شهادة الأعمى

وهي مسألة خِلَافيّة جدًّا! فقال مالك (٥) وجماعة منهم الزّهريُّ (٦)، والشعبي (٧): إنَّ شهادته جائزة.

وقال الشّافعيّ (٨): لا تجوز.

والعارضة فيها أنّ نقول (٩): إذا ثبت أنّ الشّهادةَ تقفُ على العِلْمِ؛ فإنّ الله تعالى جعل الحواسَّ طريقًا إليه. فأمّا البصَرُ فهو أخو البصيرة، يكشفُ جُمَلًا من المشاهداتِ، وُيلقِي إلى القلب فنونًا من المعلومات بواسطة الألوانِ، ويعضُدُ السّمعَ

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 285 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.