Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

وقال أصحاب الرّأي (١): لا تجوز شهادته حتّى يتكلّم.

قال الإمام: شهادَتُهُ جائزةٌ إذا كانت تُفهَم بالإشارة استدلالًا؛ لأنّ النّبيّ ﷺ صلّى وَهُوَ جَالِسٌ وَهُم قِيَامٌ، فَأشَارَ إِلَيهِم أنّ اجلسُوا (٢)، فَفَهموا عنه إِشارتَهُ.

المسألة الحادية عشرة: في شهادة الأحلف (٣)

وقد اختلفَ العلّماءُ فيها. فرُوِّينا عن عليّ وابن عبّاس أنّهما قالا: لا تجوز شهادتُه. قال الإمام: ولا يصحّ ذلك عن أحد منهما.

وقال الحسن البصري: شهادتُه وصلاتُه مقبولة.

المسألة الثّانية عشرة: في شهادة المختفي (٤)

فقال قوم بتجويز ذلك (٥)، ومنع منه قومٌ، وقد تقدّم بيانُها.

المسألة الثّالثة عشرة: في شهادة أهل الأهواء

واختلفَ العلّماءُ في قَبُولها؛ فرأت طائفةٌ رد شهادتهم، وممَّن رأى ذلك أحمد (٦)، وإسحاق، وأبو ثور، وردّ شَريك شهادة يعقوب، فقيل له في ذلك، فقال: أربعة لا تجوزُ شهادتُهُم: رجل يزعمُ أنّ له في الأرض إِمَامًا مفترض طاعته، وخارجيٌّ يزعمُ أنّ الدُّنيا دار حَربٍ، وقَدَرِيٌّ يرَى أنّ المشيئَةَ إليه، ومرجىءٌ (٧).

وقال أحمد: لا يعجبني شهادة الجهميّة والرّافضة والقَدرِيَّة (٨).

وقال مالك: لا تجوزُ شهادة القدريَّة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 288 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.