Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 289

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. الفصل الخامس في تكرير التزكية

وأجاز قومٌ شهادة أهلِ الأهواء إذا لم يستحلّ الشّاهد منهم شهادة الزُّور، وهذا قول ابن أبي ليلى (١) وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ (٢).

وقال الشّافعيّ (٣) أيضًا: لا تردُّ شهادة من أخذ بشيءٍ من التَّأويل.

المسألة الرّابعة عشرة: في شهادة الشّعراء

وللعلّماء في هذه المسألة أقوال:

أجازها قومٌ؛ لأنّ كلام الشّعراء حِكمَةٌ ثبت عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: "إِنَّ مِنَ الشِّعرِ لحِكمَةٌ" (٤). فدلّ قوله على هذا أنّ من تكلّم بالحِكمَة وقالها قُبلَت شهادَتُه.

وقال الشّافعيّ (٥): "الشِّعرُ كلامٌ حَسَنُه كحَسَنِ الكلام، وقبيحُهُ كقبيحِ الكلام، فمن كان من الشُّعراءِ لا يُعرَفُ بنقص المسلمين ولا يتعرَّض للكذب لم تردّ شهادته". وعلى هذا المذهب، وأمّا إذا تعدّى في القول ويُعرَف بهَجوِ النَّاس، لم تُقبَل شهادته، ويُؤَدَّبُ إذا تعرّضَ لذلك.

المسألة الخامسة عشرة: في شهادة اللاعب بالشّطرنج والنَّردِ

قال مالك (٦): أمّا مَنْ أَدْمَنَ اللَّعِب به، أرى شهادته ضلالة؛ لأنّه من الضَّلالِ، قال الله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ (٧). (٨)

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 289 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.