Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 308

  1. كتاب الأقضية والأحكام
  2. جامع ما جاء في اليمين علي المنبر

الآية (١)، وقولِه: ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢) ولقول النَّبىِّ ﷺ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَليَحْلِف باللهِ أَو لِيَصمُتْ" (٣)، وكقوله: "إي والله" (٤) و"إنِّي والله إنَّ شَاءَ الله" (٥) وأمّا تأكيد اليمين في يمينه (٦) في موضع، وقوله في آخَر: "وَالَّذي نَفسِي بِيَدِهِ" (٧) فإنّما هو ليتعلّم الخَلق التَّصرُّف في ذلك بذكر الله بجميع صفاته العُلَى وأسمائه الحُسْنَى.

المسألة الخامسة:

وأمّا موضعها حيث تجب، فإنّ علماءنا قالوا: موضعُها حيثُ تَجبُ في القليل والكثير وهو المسجد (٨).

(٩) ويمينُ الحرِّ والعبد والنّصراني في الحقوق سواء، وقال ابنُ القاسم: والمجوسُ يحلفون باللهِ.

المسألة السّادسة (١٠):

وأمّا التّغليظ بالمكان فهو الجامع، قاله مالك في "المدوّنة" (١١) وغيرها. وهل يكون تغليظًا في سائر المساجد أم لا؟ ففي "النّوادر" (١٢) أنّه لا يحلف في مساجد القبائل في قليلٍ ولا كثير. وروى عنه سحنون أنّه يحلف في مساجد الجماعات

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 308 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.