Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 6, halaman 333

  1. كتاب الرهون
  2. باب القضاء في كراء الدابة والتعدي فيها

كفارةُ ما صنَعتُ؟ قال: "إِنَاءٌ بِإناءٍ، وَطَعامٌ بِطَعامٍ" خرّجه مسلم في "صحيحه" (١)، واختلاف المُهدَى دليلٌ على أنّها كانت حالتان، وكانت دارُ النّبيّ وأَهلُهُ وأوانيه والكُلُّ له، وإنّما الكلامُ في التّشَاحِّ بين المتنازِعَين وطلبِ المثلِ على التّحقيق عند الاختلاف، وذلك لا يكون إلّا بالمعيارِ الشّرعيِّ.

وقيل: إنّما كان ذلك في القَصعَةِ لحَقارتها، وإن القِيمَةَ في ذلك لا تختلِفُ بخلافِ الأثواب والدّواب؛ فإنها لا تكاد تتّفقُ لكثرة قيمتها. أمّا أنّه قد رُويَ عن عبد الله بن عمر وغيره؛ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "فِي الكَلبِ المتَّخذِ لِلزَّرعِ فَرَقٌ من طَعَامٍ، وَفِي كَلبِ الغَنَمِ شَاةٌ، وَفِي كَلب الصَّيدِ كَذا دِرهَمًا، وفِي كَلب الدَّارِ فَرَقٌ من تُرابٍ، عَلَيكَ أنّ تَحمِلَهُ وَعَلَيهِ أنّ يَأخُذَهُ" (٢)

قال الإمام: وهذا الحديثُ ضعيفٌ في السَّنَد، فلا يُلتَفَتُ إليه لضَعفِهِ؛ لأنّه لا يصحّ منه حرفٌ.

مَرجِعٌ:

فإذا اكتَرَى دابّة فتعدّى، والفروعُ فيها كثيرةٌ، ولكن جملةُ الحالِ ترجِعُ إلى

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 6، ص 333 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.